المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. وتُعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص إن وجد، ويبلَّغ ذلك رسميا لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية.