المادة الثانية والثمانون بعد المائة
يُتْلَى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقَّعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعا وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور. ويجب أن يكون الحكم مشتملا على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء
55
القضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدَّمه الخصوم من طلبات أو دفاع، وما استُنِدَ عليه من الأدلة والحجج ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية.