المادة السابعة والأربعون بعد المائة
مع مراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحفظ النظام في الجلسة تطبَّق في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، كما يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.