المادة الثالثة بعد المائة
للمحقّق في جميع القضايا أن يقرّر - حسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للمحقّق في جميع القضايا أن يقرّر - حسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
«المادة ١٠٣ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.