المادة الأولى بعد المائة
يجب على المحقّق عند حضور المتهم الأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقّق أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإذا امتنع أثبت المحقّق امتناعه عن التوقيع في المحضر.