المادة السابعة والأربعون
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ]
لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب (السابع) من النظام.