المادة السادسة والعشرون
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي:
١.فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.
٢.عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.