المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية :
1- إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة .
2- إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة ، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها .
3- إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض ، أوجرح أو عاهة .
4- إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي .
5- إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي .
6- إذا إنتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه في العقد .