المادة الحادية والثمانون بعد المائة
إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر . أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة 0 وإذا كان الأجر حصة في الأرباح ، فإنها تستحق بأكملها . وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى ، أو المفقود ، أو الذي يتعذر عليه التسلم ، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة .