المادة (٨٠)
١/٨٠:
إذا كان الإدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة وكان المدخل يقيم خارج الولاية المكانية للمحكمة فتستخلف الدائرة محكمة مقر إقامته، ما لم يقتض نظر الدعوى حضوره أمامها.
٢/٨٠:
للمحكمة إخراج من رأت إدخاله، ولمن أخرجته المحكمة طلب التدخل، كما للخصم طلب إدخاله.
٣/٨٠:
لا يترتب على عدم التقيد بالمدة المذكورة في المادة بطلان الإجراء.