المادة (٨٢)
١/٨٢:
لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة، ويعود هذا الحق لهما متى قررت الدائرة إعادة فتح باب المرافعة.
٢/٨٢:
لأي من الخصمين توجيه الطلب العارض للدائرة في مواجهة الخصم الأصلي، أو المتدخل بنفسه، أو من أدخله الخصم الآخر، أو من أدخلته المحكمة.
٣/٨٢:
يجوز تعدد الطلبات العارضة.
٤/٨٢:
يخضع الحكم برفض الطلب العارض لطرق الاعتراض.