المادة (٧٩)
١/٧٩:
يقدم طلب الإدخال بمذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة، أو أثناء الجلسة كتابة أو مشافهة.
٢/٧٩:
من يصح اختصامه في القضية عند رفعها هو: من يصح كونه مدعيًا أو مدعى عليه ابتداء، ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية.
٣/٧٩:
إذا أجلت الدائرة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية فيكون الحكم فيه من قبلها، وفق إجراءات رفع الدعوى.
٤/٧٩:
لا يقبل إدخال من يتعارض إدخاله مع اختصاص المحكمة المكاني أو النوعي.