المادة التاسعة والستون
يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي:
١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.
٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
٤- الدعاوى اليسيرة.
٥- الطلبات المستعجلة.