المادة الثامنة والستون
يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة السادسة والعشرين من النظام مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة السادسة والعشرين من النظام مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
«المادة ٦٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الثاني عشر: سير المحاكمة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.