المادة الثالثة والسبعون
١- في حال قيام أطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام؛ فيشعر الأطراف المحكمة بالبدء في اتخاذ الإجراء.
٢- يجوز إسناد الإشراف على الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام إلى القطاع الخاص.