المادة الثلاثون: الترافع عن بُعد
يجوز إجراء الترافع عن بعد - في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها - عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الإخلال بعلنية الجلسات.
يجوز إجراء الترافع عن بعد - في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها - عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الإخلال بعلنية الجلسات.
«المادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الرابع: التقاضي الإلكتروني
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.