المادة الخامسة والعشرون: أحكام عامة
لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونياً.
لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونياً.
«المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الرابع: التقاضي الإلكتروني
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.