المادة الرابعة والستون بعد المائة: الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية
يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:
أ - جسامة الضرر.
ب - مقدار المبلغ المحكوم به.
ج - مماطلة المحكوم عليه.
د - العرف، أو العادة المستقرة.
هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.