المادة الثالثة والستون بعد المائة: انتهاء المرافعة
إذا أذنت المحكمة لأطراف الدعوى - عند قفل باب المرافعة - بتقديم مذكرات تكميلية؛ فيُثبت ذلك في محضر القضية، وتحدد المحكمة أجلاً لتقديمها لا يتجاوز عشرة أيام، يقدم كل طرف خلالها مذكرة واحدة، ولا يجوز أن تشتمل المذكرات التكميلية على طلبات أو بينات جديدة، ولا أن ترفق بالمذكرات التكميلية أي مستندات جديدة.