المادة التاسعة عشرة بعد المائة
يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.
يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.
«المادة ١١٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الثاني: الكتابة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.