المادة العشرون بعد المائة
إذا استُمهِل أي طرف أكثر من مرة في تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة السادسة والأربعين من النظام؛ فيعد في حكم الممتنع.
إذا استُمهِل أي طرف أكثر من مرة في تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة السادسة والأربعين من النظام؛ فيعد في حكم الممتنع.
«المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الثالث: طلب المستندات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.