المادة (80)
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (التاسعة والأربعين) من النظام يراعى - في كل مرة من مرات الاستحقاق - الآتي:
1- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب الوفاة، أو بلوغ السن النظامية للاستحقاق، أو تحقق أي من الحالات المحددة في الفقرات (7) و (8) و (9) و (10) و (11) و (12) من المادة (79) من اللائحة، فيعد ذلك منهياً للعلاقة فيما بين المؤسسة والمشترك فيما يخص المدة المتبقية لصرف التعويض.
2- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب أنه لم يعد متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ المستند المثبت لاسترداده الجنسية الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة - بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.
3- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود نشاط خاص، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ المستند المثبت لانتهاء علاقته بهذا النشاط الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة - بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.
4- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود دخل من عمل أو عدم القدرة على العمل، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تركه العمل أو تاريخ استعادة قدرته على العمل - حسب الحال-، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة - بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى - من أول الشهر التالي للتسجيل.
5- يلزم على المشترك لاستئناف الصرف في أي من الحالات الواردة في الفقرات (2) و (3) و (4) من هذه المادة التقدم للمؤسسة بطلب صرف التعويض وفق الآلية التي يحددها المحافظ.