المادة (74)
في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تعدل اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل - بنسبة لا تزيد على (2%) ولا تقل عن (0.5%) من الأجر الشهري الخاضع للاشتراك- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:
1- خفض الاشتراكات بنسبة (0.5%) في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.
2- رفع الاشتراكات بنسبة (0.5%) في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.