المادة (31)
المـــادة (31):
1- يجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتيــة:
- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.
- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.
- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
- إذا طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء مستحقات المؤسسة.
2- تصدر قرارات إلغاء التقسيط من المحافظ، ويجب على صاحب العمل الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال (30) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالقرار، وفي حال عدم الوفاء خلال تلك المهلة يحق للمؤسسة مطالبته بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (26) من اللائحة.