المادة (25)
في تطبيق حكم الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من النظام، يراعى ما يأتي:
1- يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تتجاوز فترة التأخير (10) أيام.
2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مـع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لا يتجاوز (50%) منها، وما يزيد عن هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية المحافظ.