المادة (118)
للجمعية العامة أن تفوض مجلس الإدارة في تعيين مقدار القرض وشروطه ولا ينفذ قرار الجمعية بإصدار سندات قرض إلا بعد قيده في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للجمعية العامة أن تفوض مجلس الإدارة في تعيين مقدار القرض وشروطه ولا ينفذ قرار الجمعية بإصدار سندات قرض إلا بعد قيده في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية .
«المادة ١١٨ من نظام الشركات1385 (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١/١/١٣٨٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.