المادة (117)
لا يجوز إصدار سندات قرض إلا بالشروط الآتية :
1 - أن يكون مصرحًا بذلك في نظام الشركة.
2 - أن تقرر ذلك الجمعية العامة العادية.
3 - أن يكون رأس مال الشركة قد دفع بأكمله.
4 - ألا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال المدفوع.
ولا يجوز إصدار سندات قرض جديدة إلا إذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة قيمتها كاملة وبشرط ألا تزيد قيمة السندات الجديدة مضافًا إليها الباقي في ذمة الشركة من السندات القديمة على رأس المال المدفوع.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على شركات التسليف العقاري وبنوك التسليف الزراعي أو الصناعي والشركات التي يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة .