المادة السابعة والثمانون
١- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
٢- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
١- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
٢- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
«المادة ٨٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الأول: العقد — الفرع الثالث: النيابة في التعاقد
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.