المادة الرابعة والثمانون
إذا كان العقد في جزء منه باطلاً أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد
ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.
إذا كان العقد في جزء منه باطلاً أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد
ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.
«المادة ٨٤ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الأول: العقد — الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولاً: حق الإبطال
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.