المادة الثمانون
يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الإبطال.
ثانياً: البطلان
.
يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الإبطال.
ثانياً: البطلان
.
«المادة ٨٠ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الأول: العقد — الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولاً: حق الإبطال
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.