المادة الثالثة والثمانون
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
«المادة ٨٣ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الأول: العقد — الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولاً: حق الإبطال
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.