المادة الحادية والستون بعد الستمائة
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
«المادة ٦٦١ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية — الفصل الأول: حق الملكية — الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولاً: إحراز المباحات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.