المادة الثالثة والستون بعد الستمائة
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستون بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستون بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
«المادة ٦٦٣ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية — الفصل الأول: حق الملكية — الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولاً: إحراز المباحات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.