المادة السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
«المادة ٤٣٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة — الفصل الأول: عقد الإيجار — الفرع الثالث: التزامات المستأجر
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.