المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقاً لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقاً لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
«المادة ٤٣٣ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة — الفصل الأول: عقد الإيجار — الفرع الثالث: التزامات المستأجر
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.