المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة
ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً به.
ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً به.
«المادة ٤٣٢ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة — الفصل الأول: عقد الإيجار — الفرع الثالث: التزامات المستأجر
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.