المادة الثامنة بعد الأربعمائة
١- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع.
٢- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
١- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع.
٢- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
«المادة ٤٠٨ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة — الفصل الأول: عقد الإيجار — الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.