المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة
يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.
يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.
«المادة ٣٦٢ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الثاني: عقد المقايضة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.