المادة المائتان
لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
«المادة ٢٠٠ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام — الفصل الأول: الشرط والأجل — الفرع الأول: الشرط
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.