المادة السابعة والتسعون بعد المائة
يكون الالتزام معلَّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتِّباً على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتِّباً على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
«المادة ١٩٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام — الفصل الأول: الشرط والأجل — الفرع الأول: الشرط
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.