المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزاً، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلاً، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزاً، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلاً، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
«المادة ١٩٨ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام — الفصل الأول: الشرط والأجل — الفرع الأول: الشرط
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.