المادة الخامسة
لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من المشمولين بأحكام المادتين (التاسعة) و(الحادية عشرة) من النظام.
لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من المشمولين بأحكام المادتين (التاسعة) و(الحادية عشرة) من النظام.
«المادة ٥ من الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٢١) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.