المادة الثالثة
يشترط لقبول دعوى إثبات عقد الزواج الذي أُبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة؛ صدور الإجازة بتوثيقه وفق الأحكام النظامية.
يشترط لقبول دعوى إثبات عقد الزواج الذي أُبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة؛ صدور الإجازة بتوثيقه وفق الأحكام النظامية.
«المادة ٣ من الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٢١) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.