المادة (305)
سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز إحالته بطريق الجبر وحسب أصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال إليه محل الشخص المحيل في أمر الربح والخسارة إنما إذا بلغ السلامة فلا تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب أصول الجبر وواقعة على إيفاء التمتع البحري بعين الربح المشروط بل ترجع إلى إعطاء أصل المال ما لم تكن هناك مقاولة معقودة بعكس ذلك.