المادة السادسة والتسعون بعد المائتين
يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يأتي:
1- السفينة وأجهزتها, والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء.
2- الحمولة, وحاويات البضائع, وأي ممتلكات موجودة في السفينة.
3- الأجرة, وأجرة الركاب, والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه.
4- أي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالممتلكات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.