المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها.
2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له, ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المستفيد أو لحاملها.