المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة.
2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية:
أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه.
ب- اسم المؤمِّن والمؤمَّن له وموطنيهما.
ج- محل التأمين.
د- وصف التغطية التأمينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها ونطاقها الجغرافي.
هـ- مبلغ التأمين وقسطه.
و- أي بيان آخر تحدده اللوائح.
3- تكون وثيقة التأمين المؤقتة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.