المادة السابعة
أ - يحظر على صاحب مكتب التعقيب الإعلان عن نشاطه قبل صدور الترخيص أو تجديده من الجهة المختصة .
ب - يحظر على صاحب مكتب التعقيب الاتفاق على ممارسة أعمال التعقيب مع المؤسسات أو الشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على ( خمسين ) شخصاً .
جـ - يحظر على صاحب مكتب التعقيب تشغيل غير السعودي بمهنة التعقيب.