المادة الرابعة
يجب على صاحب مكتب التعقيب أن يوفر المستندات الآتية :
أ - سجلات منتظمة ومرقمة الصفحات تدون فيها جميع بيانات المتقدمين لطلب خدمة التعقيب مستوفية لنوع الخدمة، ورسمها، وأجرها، واسم العميل وعنوانه، وتاريخ طلب الخدمة والمدة المطلوبة لإنهائها .
ب - سجل مالي تبين فيه إيرادات المكتب ومصروفاته، وأن يحتفظ بتلك السجلات مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفق نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 61) وتاريخ 17/ 12/ 1409هـ .
جـ - إيصالات من أصل و صورة، يرفق الأصل مع المعاملة ويعطى طالب الخدمة الصورة.
د - توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد.