المادة السادسة
يجب على صاحب مكتب التعقيب أن يكلف شخصاً في حالة غيابه ممن تتوافر فيه الشروط المشار إليها في المادة (الثانية) للقيام بأعمال المكتب، ولا يُعفي ذلك صاحب المكتب من مسؤولية مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجب على صاحب مكتب التعقيب أن يكلف شخصاً في حالة غيابه ممن تتوافر فيه الشروط المشار إليها في المادة (الثانية) للقيام بأعمال المكتب، ولا يُعفي ذلك صاحب المكتب من مسؤولية مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
«المادة ٦ من اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية (ملغى) وتاريخ ١٣/٦/١٤٢٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.